أحمد بن عبد الرزاق الدويش
378
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ج : بما أن هذا الرجل لا يستطيع الجهاد في سبيل الله كما نذر ، فإنه يعدل إلى البديل الذي قد عينه وهو الذهاب إلى مكة وأداء العمرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) ، ولا يلزمه أن يمشي على قدميه إلى مكة ، بل له أن يركب ؛ لحديث عن عكرمة ، عن عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لغني عن مشيها ، لتركب ولتهد بدنة » ( 2 ) . رواه أحمد وأبو داود . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 21118 ) س : نذرت أن أزور مكة وأصلي في المسجد الحرام لمدة شهر من شدة المرض ، ومن فضل الله أنني الآن بخير ، هل يجوز أن أذهب إليه لمدة عشرة أيام في أول مرة وبعد ذلك الباقي منفردة عشرة أيام ثم عشرة أيام ؛ لأنني اليوم لا أستطيع أن أقضي الشهر في هذه الأيام ؛ لأن أولادي صغار لا يستطيعون الذهاب بي ، وأنا
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الحج ( 1767 ) , صحيح مسلم النذر ( 1644 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3299 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 201 ) .